الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

313

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين . فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما . باب النوادر ( 4289 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنى فعدّل منهم اثنان و لم يعدّل الآخران . فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزّور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه . إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا . و على الوالي أن يجيز شهادتهم . إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق .